السيد عبد الأعلى السبزواري

115

جامع الأحكام الشرعية

( مسألة 108 ) : لو نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده ، وإن كان بعد فوات محله فإن كان ركنا بطلت صلاته وإلا صحت ، وعليه قضاؤه بعد الصلاة كما إذا كان المنسيّ تشهدا أو سجدة واحدة . ( مسألة 109 ) : يتحقق فوات محل الجزء المنسيّ بأمور : ( الأول ) : الدخول في الركن اللاحق كمن نسي القراءة أو الذكر أو غيرهما من الواجبات ودخل في الركوع ولو تذكر قبله تدارك المنسيّ ولو كان ركنا مع مراعاة الترتيب . ( الثاني ) : التسليم فإذا نسي السجدتين حتى سلّم فإن أتى بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا بطلت صلاته ، وإن تذكر قبل ذلك يأت بهما ويتشهد ويسلّم ثم يسجد سجدتي السهو للسلام الزائد ، وأما لو نسي إحدى السجدتين أو التشهد فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي الصّلاة يأت المنسيّ بقصد القربة ثم يتشهد ويسلّم على الأحوط وجوبا ، وإن تذكر بعد ذلك صحت صلاته وعليه قضاء المنسيّ والإتيان بسجدتي السهو كما يأتي . ( الثالث ) : فوات الفعل الذي يجب فيه إتيان ذلك المنسيّ مثل ما لو نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتّى رفع رأسه فإنّه يمضي وكذا لو نسي الانتصاب بعد الركوع وتذكر بعد الدخول في السجود مضى في صلاته وأما لو تذكر قبل فوات الفعل تدارك المنسيّ .